التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢١
و لو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم فالمروي لها المتعة. (١)
[الطرف الثالث في الاحكام و هي عشرة]
(الطرف الثالث) في الاحكام و هي عشرة:
أما لو حصلت الفرقة بالموت قبل الدخول، ان كان فرض لها مهرا فلها، و ان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر.
ان قلت: لم لا يلزم العوض هنا بالعقد كما يجيء أنها تملك المهر بالعقد.
قلت: ذاك اللزوم في المهر المذكور في العقد، و المتعة لزمت بالطلاق و لا طلاق هنا.
قوله: و لو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم فالمروي لها المتعة
(١) هذا من أحكام القسم الثاني، و هو تفويض المهر الى حكم أحدهما. و لا خلاف أيضا أنه إذا حكم من فوض اليه الحكم لزم ما يحكم به، لكن في جانب الرجل لا يراعى قدرا لرضاها بذلك. أما في جانب المرأة فلا مراعاة في طرف القلة أيضا، و في الكثرة يراعى عدم تجاوزه مهر المثل.
و مع الحكم بالشرط المذكور يلزم المحكوم به أيضا بلا خلاف، و يستقر بالموت و ينتصف بالطلاق.
أما لو حصلت الفرقة قبله فاما بطلاق أو موت ففي الأول يلزم من اليه الحكم بالحكم و يلزم ما يحكم به و يكون لها اما نصفه أو كله، و في الثاني للأصحاب هنا أقوال:
(الأول) قول الشيخ في النهاية «١» و القاضي و ابن حمزة أن لها المتعة، و المستند الرواية المشار إليها، و هي ما رواها محمد بن مسلم صحيحا عن الباقر
(١) النهاية: ٤٧٢.