التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١
[هنا مسائل]
و هنا مسائل.
[الأولى إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما]
(الأولى) إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما، و صاحب اللبن أبا، و أختها خالة و بنتها أختا.
و يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
[الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا]
(الثانية) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا لأنهم في حكم ولده. (١)
نشر التحريم. و الرواية المذكورة نقلها الكليني عن ثقات عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج الى لبنها. قال: مرها فتحللها يطيب اللبن [١].
و مثله روى البزنطي في جامعه عن إسحاق بن عمار عنه أيضا عليه السّلام «٢» و أفتى بمضمون ذلك الشيخ في النهاية [٣]، و هو مشكل لان التحليل لا يؤثر في الماضي بل في المستقبل.
قوله: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا لأنهم في حكم ولده
(١) هذا ذكره الشيخ «٤» في النهاية و الخلاف، و عليه اتباعه و لم نسمع فيه خلافا
[١] الكافي ٥- ٤٧٠ و ٦- ٤٣ الوسائل ١٥- ١٨٤ و الرواية فيهما عن هشام بن سالم و جميل ابن دراج و سعد بن أبي خلف جميعا عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام. و فيهما «فلتحللها».
[٣] النهاية: ٥٠٤، قال فيه: و ان كانت له امة قد ولدت أو كانت ولدت من الزنا و احتاج الى لبنها فليجعلها في حل من فعلها ليطيب بذلك لبنها.
(٢) الكافي ٦- ٤٣، التهذيب ٨- ١٠٩، الإستبصار ٣- ٣٢١.
(٤) النهاية: ٤٦٢.