التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٠٣
و لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد.
و في رواية ينقص مهرها. (١)
[النظر الثاني في المهر و فيه أطراف]
(النظر الثاني) في المهر. و فيه أطراف:
المهر، لجواز أن يكون افراده بالذكر لدفع و هم من يتوهم أن الزوج لا يرث من المهر.
و هنا فوائد:
(الاولى) لو علمت كل منهما أنها ليست زوجة للداخلة عليه كانت زانية و لا مهر لها.
(الثانية) لو لم يحصل الوطء لكل منهما ردت كل منهما الى زوجها و لا مهر و لا عدة، و لو وطئت إحداهما اختصت بالمهر و العدة.
(الثالثة) لو علم الزوج أن المسوقة ليست زوجته و جهلت هي كان لها المهر و لا يرجع به على السائق لعدم تعزيره.
(الرابعة) في قول الشيخ «ان كان الولي تعمد ذلك» نظر ينشأ من أن إتلاف منفعة البضع لا يشترط فيها القصد كالرضاع و لا المباشرة بل يكفي التسبيب.
قوله: و لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد، و في رواية ينقص مهرها
(١) هنا فوائد:
(الاولى) لا خلاف أنه لو تزوجها و لم يشترط كونها بكرا أنه لا خيار له و لا نقص من مهرها لو ظهرت ثيبا لأن الثيبوبة ليست عيبا و قد لا تكون مقصودة.
(الثانية) لو اشترط كونها بكرا فوجدها ثيبا، قال التقى ليس له الفسخ.
و هو المشهور بين الأصحاب، لإمكان تجدده.
و فصل العلامة بأنه ان ثبت سبق الثيبوبة على العقد كان له الفسخ لفوات ما اشترط، لان كل ما يذكر بين الإيجاب و القبول من الصفات الكمالية يثبت