التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٧٥
..........
رويناه. و قال المفيد «١» التحريم على ابن الناظر دون أبيه، و قول الشيخ أحوط.
(الثالثة) النظر أو اللمس أو القبلة المذكورات هل تحرم بنت المعقود عليها أو أمها أو بنت المملوكة أو أمها أم لا؟ قال ابن الجنيد به و الشيخ في الخلاف «٢» محتجا بإجماع الفرقة و الاحتياط، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ان اللّٰه لا ينظر الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها [٣].
و الحق خلافه، لقوله تعالى فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ «٤» و المذكورات ليست دخولا.
هذا في البنت و أما الامام فلعدم القائل بالفرق.
(الرابعة) النظر المذكور أو اللمس بالشهوة هل يحرم البنت أو الأم؟ قال الشيخ في الخلاف [٥] نعم، و الحق عدمه للأصل.
(الخامسة) النظر و اللمس المذكوران للأجنبية عمدا هل يحرمهما كل من لم يحرم بالزنا لم يحرم بهما، و من حرم به سابقا اختلفوا على قولين، و الأقوى العدم للأصل.
[٣] رواها في الخلاف مع رواية أخرى و هي: و قال صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها و بنتها.
[٥] قال فيه: إذا نظر الى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة. و قال في المسألة السابقة على هذه: اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم و تحرم الام و ان علت و البنت و ان نزلت.
(١) المقنعة: ٧٨.
(٢) الخلاف ٢- ٣٨١.
(٤) سورة النساء: ٢٣.