التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٠
و لو زوجاها فالعقد للسابق، فان اقترنا ثبت عقد الجد.
و يثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى و لا خيار له لو أفاق.
و الثيب تزوج نفسها، و لا ولاية عليها لأب و لا لغيره.
و لو زوجها من غير اذنها وقف على إجازتها.
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها.
و لو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا.
و قيل: العقد مشترك بينها و بين الأب فلا ينفرد أحدهما به.
و قيل أمرها إلى الأب و ليس لها معه أمر.
و من الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى. (١)
و مطالبة المرأة بالطلاق أو ما يجري مجراه مما ينفسخ به العقد. و هذا التأويل ضعيف.
قوله: اما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها، و لو كان أبوها حيا قيل لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا، و قيل العقد مشترك بينها و بين الأب فلا ينفرد أحدهما به، و قيل أمرها إلى الأب و ليس لها معه أمر، و من الأصحاب من اذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى
(١) يفهم من كلام المصنف هنا أن الخلاف المذكور في حياة الأب، و أما مع موته فلا ولاية لأحد عليها جدا كان أو غيره. و يفهم أيضا أن الجد ليس له معها ولاية، لأن الأب حقيقة في الولد القريب، مع أن كلامه في الشرائع «١» أنه
(١) الشرائع ٢- ١٦٥.