التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٧
و من تزوج امرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسة أصواع من دقيق. (١)
قوله: و من تزوج امرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسة أصوع من دقيق
(١) قاله الشيخان في النهاية و المقنعة، و ليس في عبارة الشيخين الوجوب.
و صرع ابن حمزة به و أنكره ابن إدريس، و معتمد الشيخين رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام «١».
و أما المرتضى فقال: من تزوج بذات بعل جاهلا بالزوجية كفر بخمسة دراهم قال الشهيد: و هو غريب، و يمكن ان يكون قولا بالأول و يكون قيمة الصاع درهما.
و هنا فوائد:
(الأولى) العدة أعم من الرجعية و البائن و عدة الوفاة دخل أولا حرمت مؤبدا أولا، و كذا لا فرق في التزويج بين الدائم و المنقطع و كون المرأة امة أو حرة.
(الثانية) الدقيق هنا من جنس ما يخرج في الكفارة، و هو الحنطة و الشعير لا غيرهما.
(الثالثة) الصاع تقدم قدره، و لجمعه صيغتان أصوع بإسكان الصاد و الواو المضمومة، و أصيع بدل الواو المضمومة همزة، و لا يجوز أصع بغير واو و لا همزة، فإنه لحن عند الأصمعي.
و توهم ابن إدريس أن ذلك بخط الشيخ في النهاية فلحنه، و ليس بذلك بل هي أصيع بالهمزة كما قلناه. و حكى الشهيد انه وجدها بخط الشيخ كذلك.
(١) الوسائل ١٥- ٥٨٥.