التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٤
[ما فيه الأمران]
و ما فيه الأمران: كفارة يمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
[كفارة الجمع]
و كفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا.
(الأول) قال الشيخان «١» و التقي و القاضي و ابن حمزة كفارة رمضان مطلقا، و معتمدهم رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام «٢» و رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام «٣». و لا شك أن منطوقهما في العهد، لكن الشيخان قالا العهد نذر في المعنى و ان اختلفا في اللفظ، فيكون حكمهما واحدا في الكفارة.
و تؤيده رواية عبد الملك بن عمرو صحيحا عن الصادق عليه السّلام: من جعل للّٰه عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه. قال: و لا أعلم إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا «٤».
(الثاني) قول الصدوق في المقنع [٥] كفارة يمين فيهما مطلقا، معتمدا على رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن كفارة النذور فقال كفارة النذور كفارة اليمين «٦» و مثلها عن الحلبي عنه حسنا «٧».
[٥] المقنع: ١٣٧، قال في النذر: فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين و روى كفارة يمين.
(١) المقنعة: ٨٨، النهاية: ٥٧٠.
(٢) التهذيب ٨- ٣١٥، الاستبصار ٤- ٥٤.
(٣) التهذيب ٨- ٣٠٩، الاستبصار ٤- ٥٥.
(٤) التهذيب ٨- ٣١٤، الاستبصار ٤- ٥٤.
(٦) التهذيب ٨- ٣٠٧، الاستبصار ٤- ٥٤.
(٧) التهذيب ٨- ٣٠٦.