التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٢٨
و لو ادعت أنها تزوجت و دخل و طلقها فالمروي: القبول إذا كانت ثقة. (١)
على واحدة و لا هدم أو تبقى على ثلاث مستأنفات و يكون الزوج هادما لما تقدم؟.
فيه روايتان: الأولى رواية الهدم عن رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام «١»، الثاني رواية عدم الهدم عن صفوان عن منصور عن الصادق عليه السلام «٢» و مثلها عن ابن مسكان عن الحلبي عنه عليه السلام «٣».
و عمل الأصحاب على الاولى، و عمل الشيخ على الثانية على كون العقد منقطعا أو على عدم الوطء. و يؤيد عمل الأصحاب اشتهار الهدم أولا و ثانيا رواية عبد اللّٰه بن عقيل بن أبي طالب: ان عمر قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق فقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان اللّٰه أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة «٤».
قوله: و لو ادعت انها تزوجت و دخل و طلق [و طلقها ن] فالمروي القبول إذا كانت ثقة
(١) هذه رواية الحسين بن سعيد عن الصادق عليه السلام «٥». و عمل الأكثر على ذلك و ان كان الأصل يقتضي خلافه لكونها مدعية يفتقر إلى البينة بدعواها، لكن الفتوى على العمل بقولها، لان العلم بذلك قد يتعذر، و لان الوطء شرط في التحليل و انما يرجع فيها إليها. نعم يشترط كونها ثقة، بمعنى إيمانها و عدالتها في دينها و مضي زمان يمكن فيه حصول ذلك.
(١) الكافي ٦- ٧٧، التهذيب ٨- ٣٠.
(٢) التهذيب ٨- ٣٢.
(٣) التهذيب ٨- ٣٢.
(٤) التهذيب ٨- ٣٤، الاستبصار ٣- ٢٧٥.
(٥) التهذيب ٨- ٣٤، الاستبصار ٣- ٢٧٥.