التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٨
[الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا]
(الثالثة) يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا، و ألا يطأها في الفرج، و لو رضيت به بعد العقد جاز. (١) و العزل من دون اذنها.
و يلحق الولد و ان عزل، لكن لو نفاه لم يحتج الى اللعان.
و به قال ابن إدريس «١» و العلامة «٢»، و الشيخ «٣» قال لا اعتبار بما ذكر قبل العقد بل بما ذكر بعده.
نعم إذا أعيد الشرط المذكور قبل العقد بعده لزم و الا لم يلزم، سواء ذكر قبل القبول أولا. و مستنده رواية عبد اللّٰه بن بكير حسنا عن الصادق عليه السّلام قال: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز «٤».
و حمله العلامة على ما إذا ذكر بعد الإيجاب قبل القبول، فأطلق العقد و أريد به الإيجاب تسمية للجزء باسم الكل. و هو محمل حسن.
قوله: يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا و ان لا يطأها في الفرج، و لو رضيت بعد العقد جاز
(١) كل شرط سائغ يجوز اشتراطه للأصل، و هل يلزم الوفاء به؟ قال الشيخ في النهاية نعم «٥»، و قال ابن إدريس «٦» لا يلزم.
و المختار اللزوم، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «٧» و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم «٨». فلو شرط أن لا يطأها في الفرج لزم الشرط،
(١) السرائر: ٣١٢، المختلف الجزء الرابع ١٢.
(٢) السرائر: ٣١٢، المختلف الجزء الرابع ١٢.
(٣) النهاية: ٤٩٣.
(٤) الكافي ٥- ٤٥٦، التهذيب ٧- ٢٦٢.
(٥) النهاية: ٤٩١، ٤٩٣.
(٦) السرائر: ٣١٢.
(٧) سورة المائدة: ١.
(٨) الكافي ٦- ١٨٧، الفقيه راجع روضة المتقين ١٣- ١٨، التهذيب ٧- ٢٢.