التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦٥
[الرابعة لا توارث بين المختلعين]
(الرابعة) لا توارث بين المختلعين و لو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما.
[المبارأة]
و المبارأة: هو أن يقول: بارأتك على كذا.
و هي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه.
و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر. (١)
و الشرائط المعتبرة في الخالع و المختلعة مشترطة هنا.
و لا رجوع للزوج الا أن ترجع هي في البذل.
جواز الوقوع خاليا عن العوض فيما إذا رضي الزوج، و لانه لو كان معاوضة لاعتبر أن يقول «رجعت في كذا بكذا» كسائر المعاوضات، و ليس كذلك إجماعا. قاله الشهيد.
و عن الثاني: بالمنع من لزوم الإضرار، لأن ذلك باختياره حيث دخل على جواز رجوعها. و أيضا له طريق الى نفيه بالرجوع في الوقت المحتمل و الاشهاد بذلك.
قوله: و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر
(١) قال الشيخ «١» في سائر كتبه ان ذلك إجماع من أصحابنا، و كذا المصنف نفسه قال في الشرائع «٢» انه اتفاق منا. و قوله هنا يؤذن بوجود قائل بخلاف ذلك و ليس.
نعم ورد حديثان يدلان على عدم الاشتراط: أحدهما عن حمران عن
(١) المبسوط ٤- ٣٧٣، قال فيه: فرق أصحابنا بين الخلع و المبارأة فلم يختلفوا في ان المبارأة لا يقع الا بلفظ الطلاق.
(٢) الشرائع ٢- ٢٠٧.