التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١١
[مسائل]
مسائل:
[الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة]
(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. و في رواية يجزي الثوب الواحد، و هو أشبه. (١)
و كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
قوله: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، و في رواية يجزي الثوب الواحد و هو أشبه
(١) روى الحلبي عن الصادق عليه السّلام: ان الكسوة ثوبان «١». و روى أبو بصير عنه عليه السّلام: ثوب واحد «٢»، فاختلف الأصحاب في الجمع بينهما على أقوال:
(الأول) قول الشيخ «٣» أن الثوبين للقادر و الثوب الواحد للعاجز، و كذا فصل التقي.
(الثاني) قول ابن الجنيد أن الثوبين يعطاهما المرأة، لأنه لا تصح صلاتها إلا في درع و خمار، و الثوب الواحد يعطاه الرجل لصحة صلاته فيه.
(الثالث) حمل رواية الثوبين على الندب و الواحد على الوجوب، و هو الأجود و عليه الفتوى.
إذا عرفت هذا فهنا فوائد:
(الأولى) يكفي في الثوب مسماه و لو إزارا أو رداء أو سراويل، و لا يجزي المنطقة و الدرع و النعل.
(١) الوسائل ١٥- ٥٦٧.
(٢) الوسائل ١٥- ٥٦٦.
(٣) النهاية: ٥٧٠.