التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٠
و لو عجز سعى في قيمتهم، و لو أبى عن السعي قيل: يفديهم الامام، و في المستند ضعف. و لو لم يدخل بها فلا مهر. (١)
و لو عجز سعى في قيمتهم، و لو أبي عن السعي قيل يفديهم الامام، و في المستند ضعف. و لو لم يدخل بها فلا مهر
(١) تنقيح هذا الكلام يتم بمسائل:
(الأولى) كون الواطى قبل الإجازة عالما، و هو ينقسم أقساما:
«١»- يكون عالما بالرقية و التحريم و هي أيضا عالمة، و لا كلام في كونهما زانيين و الولد رقا و في ثبوت الحد عليهما. و هل عليه مهر أم لا؟ أطلق المصنف ثبوته، و لا كلام فيه مع إكراهها، أما مع المطاوعة ففيه نظر من كونه عوضا للبضع المملوك للسيد فيجب، و من كونها بغيا و مهر البغي منهي عنه. و هو الحق و عليه الفتوى.
«٢»- عالما بالرقية دون التحريم. و هذا قال ابن حمزة انه غير زان فيلحق معه النسب و يلزم المهر و قيمة الولد. و الحق أنه ان كان الجهل ممكنا في حقه فهو كما قال و الا فهو كالقسم الأول.
«٣»- كونه عالما بالرقية و التحريم و هي جاهلة، فمع إكراهها لا كلام في الحد و المهر و كذا مع المطاوعة.
(الثانية) كونه جاهلا، و يسقط مع ذلك الحد دون المهر و يلحقه الولد و عليه قيمته يوم سقط حيا، فان كانت هي مع ذلك جاهلة لم يتغير الحكم، و ان كانت عالمة فلا كلام في المهر مع الإكراه و مع المطاوعة فلا مهر لكونها بغيا.
لكونه كالمتلف مال غيره من دون طيب نفسه و الولد نماء الجارية و تابع لها. و اما لو سقط ميتا ليس مالا.