التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣١
[المقصد الرابع في العدد و النظر في فصول]
المقصد الرابع: في العدد، (١) و النظر في فصول:
[الأول لا عدة على من لم يدخل بها]
(الأول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفّى عنها زوجها.
و نعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا، و لا تجب بالخلوة. (٢)
[الثاني في المستقيمة الحيض]
(الثاني) في المستقيمة الحيض، و هي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة. و ان كانت تحت عبد. (٣)
قوله: المقصد الرابع في العدد- الى آخره
(١) العدد جمع عدة، و هي شرعا زمان مقدر يقتضيه رفع النكاح بعقد اما بالموت فمطلقا أو بغيره فبعد الدخول أو وطئ غير محرم ظاهرا لأجنبية، و لها أحكام:
«١»- أنه يحرم فيها على المرأة نكاح غير من هي عنه.
«٢»- أنها ان كانت رجعية ملك الزوج فيها الرجعة.
«٣»- أن وجوبها اما تعبد محض كعدة غير المدخول بها في الوفاة أو تعبد و استبراء، و هو أقسام: «١» ما يكون الاستبراء فيه أقوى و هو ما إذا كانت بالحمل، «ب» ما يستويان فيها و هو ما كان بالاقراء، «ج» ما يضعف فيه الاستبراء و هو ما يكون بالشهور لمن لا يجوز حبلها.
قوله: و لا تجب بالخلوة
(٢) خلافا للشيخ في بعض كتبه اعتمادا على رواية ابن بكير و هي ضعيفة، و عمل الأكثر على ما ذكره المصنف، و سنده رواية ابن أبي عمير و غيرها. و قد تقدم تحقيق القول في أن الدخول لا يكفي فيه مجرد الخلوة.
قوله: الثاني مستقيمة الحيض، و هي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة و ان كانت تحت عبد
(٣) هنا فوائد:
(الأولى) يريد بمستقيمة الحيض من ترى الدم في سن تحيض و لها عدة مستقرة،