التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤٥
[السابع لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم]
(السابع) لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم.
و لو شرط لها مائة ان خرجت معه، و خمسين ان لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له و لزمته المائة.
و ان أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط. (١)
ببطلان الشرط فيهما.
و الأجود قول المبسوط، لان الغرض الأقصى في المتعة الالتذاذ دون التناسل فلذلك جاز اشتراط عدم الاقتضاض، و أما الدائم فعلى العكس، و لان تجويزه يخل بالقاعدة المتقدمة أن كلما يخالف مقتضى العقد فهو باطل و مبطل.
و اللام في الشرط في قول المصنف «جواز الشرط» للعهد، أي الشرط المذكور لا للجنس.
قوله: لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم، و لو شرط لها مائة ان خرجت معه و خمسين ان لم تخرج فإن أخرجها إلى بلاد الشرك فلا شرط له و لزمته المائة، و ان أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط
(١) هنا فوائد:
(الاولى) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها هل يلزم أم لا؟ قال الشيخ في النهاية «١» و القاضي و ابن حمزة نعم، و اختاره المصنف. و المستند رواية أبي العباس في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة و يشترط أن لا يخرجها من بلدها. قال: يفي لها بذلك- أو قال يلزمه ذلك «٢».
و قال الشيخ في الخلاف و ابن إدريس «٣» لا يلزم، لانه تجب عليها طاعة
(١) النهاية: ٤٧٤.
(٢) الكافي ٥- ٤٠٢، التهذيب ٧- ٣٧٢، الوسائل ١٥- ٤٩.
(٣) الخلاف ٢- ٤١٤، السرائر: ٣٠٣.