التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢٦
..........
في المقنع «١» ان موت الرجل ينصف المهر.
(الثالث) يستقر المهر بأمور أربعة: «١» الدخول كما يجيء بيانه و هو إجماعي، «٢» موت الزوج، «٣» موت الزوجة و قد عرفت الخلاف فيهما «٤» الردة من الزوج.
و قوله: «و لا يسقط معه لو لم تقبض» كأنه إشارة إلى رواية مهجورة رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: انها مع الدخول ليس لها المطالبة إذا لم تطالبه أولا [٢].
(الرابع) اختلف في الدخول الذي يستقر به المهر، فقال ابن أبي عقيل إذا أغلق الباب و أرخى الستر وجب لها المهر و لا عدة عليها، و قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول، و بمعناه روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام «٣». و قال الأكثر: هو الوطء قبلا أو دبرا.
قال الشيخ «٤» في المبسوط و الخلاف هو الظاهر في روايات الأصحاب، يشير إلى رواية يونس بن يعقوب المتقدمة: و لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج «٥»، و رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام و قد سأله متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها «٦».
[٢] قال في الجواهر ٣١- ٧٢ في شرح «و فيه رواية أخرى مهجورة»: و على كل حال فالرواية التي أشار إليها المصنف هي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام:
في الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها ثم تدعى عليه مهرها. قال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
راجع الوسائل ١٥- ١٤.
(١) المقنع: ١٢٠.
(٣) التهذيب ٧- ٤٦٤، الإستبصار ٣- ٢٢٧، الوسائل ١٥- ٦٧.
(٤) المبسوط ٤- ٢٧٦، الخلاف ٢- ٤١٨.
(٥) التهذيب ٧- ٤٦٤، الإستبصار ٣- ٢٢٦، الوسائل ١٥- ٦٦.
(٦) التهذيب ٧- ٤٦٤، الإستبصار ٣- ٢٢٦، الوسائل ١٥- ٦٦.