التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٦١
و لا كذا لو أدخل العمة أو للخالة على بنت الأخ و الأخت. (١)
و لو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا.
و قيل: تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ و الإمضاء أو فسخ عقدها. (٢)
قوله: و كذا «١» لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت
(١) هذا عطف على قوله «صح»، أي و كذا صح إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت و ان لم يرض المدخول عليها بل يشترط رضاي الداخلة.
و هنا فوائد:
(الأولى) قد عرفت خلاف الصدوق «٢» في هذه المسألة كما تقدم.
(الثانية) لا فرق بين العمة الدنيا و العليا في ذلك، و كذا الخالة.
(الثالثة) لا فرق أيضا بين العمة و الخالة نسبا أو رضاعا.
(الرابعة) الحكم ثابت في ملك اليمين، كما لو ملك العمة و بنت أخيها و الخالة و بنت أختها، فيشترط رضى العمة و الخالة في الوطي لا الملك.
قوله: و لو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا، و قيل تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ و الإمضاء أو فسخ عقدها
(٢) الأول قول ابن إدريس «٣»، لأنه منهي عنه فيكون فاسدا. قيل عليه بمنع الكبرى المضمرة كما بين في الأصول.
نعم قال السعيد «٤» ان جعلنا رضاهما شرطا في صحة العقد على الداخلتين
(١) في المختصر النافع ط: و لا كذا.
(٢) راجع التعليقة المنقولة آنفا عن المقنع.
(٣) السرائر: ٢٩٢.
(٤) إيضاح الفوائد ٣- ٨١.