التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٥٩
[كتاب الخلع و المبارأة و الكلام في العقد و الشرائط و اللواحق]
كتاب الخلع و المبارأة (١) و الكلام في العقد و الشرائط و اللواحق.
[الخلع]
[اما العقد]
و صيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا.
العدة، بل يكفي إخبار الواحد، لان التكليف يكفي فيه الظن. نعم لا يجوز نكاحها الا مع الثبوت الشرعي.
قوله: كتاب الخلع [١] و المبارأة
(١) يقال لهذا الإيقاع افتداء [٢] و خلع: أما الأول فلقوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [٣]، كأنها لمكان كراهتها له مأسورة فافتدت منه بشيء. و أما الثاني فلان الخلع بفتح الخاء النزع، أعني خلع الثوب، و لما عبر سبحانه عن الزوجين باللباس في قوله هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ فكأنهما مع هذا الفراق
[١] قال في الجواهر ٣٣- ٢: بضم الخاء، من الخلع بفتحها الذي هو بمعنى النزع لغة. و شرعا ازالة قيد النكاح بفدية من الزوجة و كراهة منها له خاصة دون العكس، و كأنه لأن كلا منهما لباس الآخر كما قال سبحانه هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ البقرة ١٨٧ فخلعه إياها نزع منه لها، و المخالعة بينهما تكون بذلك منه و بفدائها نفسها و كراهتها له.
[٢] قال في إيضاح الفوائد ٣- ٣٧٥ و يسمى الخلع افتداء لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها ببذله، و الأصل فيه قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ البقرة ٢٢٩.
[٣] قال في إيضاح الفوائد ٣- ٣٧٥ و يسمى الخلع افتداء لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها ببذله، و الأصل فيه قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ البقرة ٢٢٩.