التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٣٩
و إذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته.
و يكره التفريق بين الولد و أمه. و قيل: يحرم. (١) و إذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه، و كذا لو ضرب مملوكه ما هو حد.
[مسائل سبع]
مسائل سبع:
[الاولى لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة]
(الاولى): لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم، و قيل: يقرع بينهم، و قال ثالث: لا يلزمه عتق. (٢)
لما دلت عليه الرواية المذكورة. و به قال ابن الجنيد، و لم يذكرا غير ذلك.
و قال ابن إدريس «١» و اختاره العلامة «٢» في المختلف و القواعد ان لهم الأجرة عن تلك المدة، فأما نفس الخدمة فليس لهم عليه ذلك: أما أولا فلاختصاص الخدمة بالميت، و أما ثانيا فلفوات وقتها المعين، و لذلك قيدها المصنف بقوله «زمانا معينا»، و الرواية ليس فيها منع للأجرة، لأن نفي الاستخدام لا يستلزم نفي الأجرة.
قوله: و يكره التفريق بين الولد و امه، و قيل يحرم
(١) تقدم في البيع تقرير ذلك، فلا وجه لإعادته.
قوله: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم و قيل يقرع بينهم، و قال ثالث لا يلزمه عتق
(٢) الأول قول ابن الجنيد، و يظهر من المصنف اختياره. و المستند رواية الحسن
(١) السرائر: ٣٤٥.
(٢) المختلف، الجزء الخامس ٧٤، القواعد: الفصل الثاني من المقصد الأول من كتاب العتق.