التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٦٦
و يستحب فيها شروط الأضحية، و أن تخص القابلة بالرجل و الورك، و لو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع.
و لو لم تكن قابلة تصدقت به الام، و لو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ و لو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، و لو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب.
و يكره أن يأكل منها الوالدان، و أن يكسر شيء من عظامها، بل يفصل مفاصل الأعضاء.
[من التوابع الرضاع و الحضانة]
و من التوابع: الرضاع و الحضانة.
[اما الرضاع]
و أفضل ما رضع لبن أمه. (١)
و قال المرتضى و ابن الجنيد بالوجوب، لظاهر الروايات، كقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: أهريقوا عنه دما «١». و الأمر للوجوب. و قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: كل مولود مرتهن بالعقيقة «٢» و غير ذلك.
قوله: و أفضل ما رضع لبان امه
(١) قال الجوهري: اللبان بالكسر كالرضاع، يقال هو أحق بلبان أمه. قال ابن السكيت: و لا يقال بلبن أمه، انما اللبن الذي يشرب. و قال الحريري: الصواب أن يقال ارتضع بلبانه لان اللبن هو المشروب، و اللبان مصدر «لابنه» أي شاركه في شرب اللبن.
و انما كان أفضل لأن لبنها وفق لمزاجه لتغذيته به و هو في الرحم لما كان دما.
(١) سنن أبي داود ٣- ١٠٦، صحيح البخاري- شرح الكرماني ٢٠- ٧٤، كنز العمال ١٦- ٤٣١، سنن ابن ماجة ٢- ١٠٥٧ في بعضها: كل غلام مرتهن بعقيقته.
(٢) الكافي ٦- ٢٤، التهذيب ٧- ٤٤١، الفقيه ٣- ٣١٢.