التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧١
أدى. و في المشروطة يرد رقا مع العجز، و حده أن يؤخر النجم من محله. و في رواية أن يؤخر نجما الى نجم، و كذا لو علم منه العجز. (١)
و يستحب للمولى الصبر لو عجز. و كل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع.
و فيه نظر، لأن الأداء واجب بالعقد كما هو شأن العقود الحالة و الإعطاء المذكور جائز فلا يعلق الواجب به. و الأول اختيار المصنف و عليه الفتوى.
قوله: و حده أن يؤخر النجم عن محله، و في رواية ان يؤخر نجما الى نجم، و كذا لو علم منه العجز
(١) الأول قول المفيد «١» و ابن الجنيد و الشيخ في الاستبصار، و اختاره ابن إدريس «٢» و المصنف و العلامة «٣»، و عليه الفتوى، و مستنده رواية معاوية بن وهب صحيحا عن الصادق عليه السّلام و قد قال له: ما حد العجز؟ فقال: ان قضاتنا يقولون ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم الى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول.
قلت: فما تقول أنت؟ فقال: لا و لا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله «٤».
و الثاني قول الشيخ في النهاية «٥»، و الرواية المشار إليها عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام ان عليا صلوات اللّٰه عليه كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد كتابته في الرق، و لكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته و الا رد رقا «٦».
(١) المقنعة: ٨٦، الإستبصار ٤- ٣٥، السرائر: ٣٤٩، القواعد: الفصل الثاني من المقصد الثالث.
(٢) المقنعة: ٨٦، الإستبصار ٤- ٣٥، السرائر: ٣٤٩، القواعد: الفصل الثاني من المقصد الثالث.
(٣) المقنعة: ٨٦، الإستبصار ٤- ٣٥، السرائر: ٣٤٩، القواعد: الفصل الثاني من المقصد الثالث.
(٤) الكافي ٦- ١٨٥.
(٥) النهاية: ٥٤٩.
(٦) التهذيب ٨- ٢٦٦.