التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٧
[أما الزوجية]
أما الزوجية فيشترط في وجوب نفقتها شرطان:
العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها. و التمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة.
و لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض و الحيض و فعل الواجب.
أما المندوب: فان منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها، (١) و تستحق الزوجة النفقة.
بمراتب الإرث و الا لكان الأخ أولى من الخالة و ليس.
قوله: أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان: العقد الدائم فلا نفقة لمستمتع بها، و التمكين الكامل فلا نفقة لناشزة. و لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض و الحيض و فعل الواجب، اما المندوب فان منعها منه و استمرت سقطت نفقتها
(١) هنا فوائد:
(الاولى) ان المراد بالتمكين التام هو طاعتها لزوجها عند طلب مباشرتها قبلا أو دبرا أي وقت أراد و أي مكان أراد مما يجوز فيه الاستمتاع شرعا و عرفا، فلو طلبها في حال يضاد فعل الواجب المضيق أو الموسع المأذون في الشرع فيه مما يبطله المباشرة و امتنعت لم تخرج عن التمكين و لم تسقط نفقتها، و كذا لو طلب ذلك في ملإ من الناس أو حال يستنكف فيها من ذلك أو هي مريضة مرضا تضره المباشرة.
(الثانية) هل التمكين سبب كالعقد أو شرط و السبب هو العقد؟ تردد فيه