التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٣
و مثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين، و كفارة خلف العهد على التردد.
أما كفارة خلف النذر ففيه قولان، أشبههما: أنه لصغيرة. (١)
«الثالث»- أنها كفارة يمين. قاله الشيخان «١» أيضا و التقي و سلار و ابن إدريس «٢» لأنها أعلى رتبة من الأول.
«الرابع»- التخيير بين كفارة اليمين و بين ما ذكر أولا، و هو قول المفيد «٣» في باب الكفارات.
«الخامس»- انها كفارة يمين فان لم يجد صام ثلاثة أيام، و هو قول الشيخ في كفارات النهاية «٤».
«السادس»- أن عليه قضاء يومين يوما لرمضان و يوما لقضائه، ذكره ابن إدريس «٥» بعد تردده.
«السابع»- صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، ذكره التقي.
«الثامن»- لا شيء عليه سوى القضاء، ذكره ابن أبي عقيل، لرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام «٦». و في طريقها ابن فضال و يمكن حملها على العاجز.
قوله: و مثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين و كفارة خلف العهد على التردد، و أما كفارة خلف النذر ففيه قولان أشبههما انها لصغيرة
(١) في كفارة خلف النذر و العهد أقوال:
(١) المقنعة: ٥٧، النهاية: ٥٧٢.
(٢) السرائر: ٩٢.
(٣) المقنعة: ٨٩، و قوله هاهنا كقوله في باب قضاء شهر رمضان ص ٥٧.
(٤) النهاية: ٥٧٢.
(٥) السرائر: ٩٢.
(٦) التهذيب ٤- ٢٨٠، الاستبصار ٢- ١٢١.