التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٥٧
و صورته أن يوليها ظهره في الفراش. (١)
فان لم تنجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا.
و لو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها.
و لو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول.
[أما الشقاق]
و أما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه. (٢)
فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله، و لو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، و يجوز أن يكونا أجنبيين. (٣)
قوله: و صورته ان يوليها ظهره في الفراش
(١) هذا أيضا تفسير ابني بابويه في الرسالة و المقنع «١»، و قال الشيخ في المبسوط «٢»: الهجر ان أن يعتزل عن فراشها. و اختاره ابن إدريس «٣». و الحق الأخذ على الأول، فان لم ينجع [٤] انتقل الى الثاني.
قوله: و اما الشقاق فهو ان يكره كل منهما صاحبه
(٢) الشقاق لغة الخلاف و العداوة، و شرعا خلاف يقع بين الزوجين و يلزمه كراهة كل منهما لصاحبه. فالمصنف عرفه بكراهة كل منهما صاحبه، لأن «ان» مع الفعل في تقدير المصدر، فهو من باب إطلاق اللازم على الملزوم.
قوله: فإن خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من اهله، و لو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم. و يجوز ان يكونا أجنبيين
(٣) هنا مسائل:
[٤] نجع الدواء و الوعظ: ظهر أثره.
(١) المقنع: ١١٧.
(٢) المبسوط ٤- ٣٣٨.
(٣) راجع التعليقة السالفة منه.