التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٨
و كذا لو أنكره بعد فراقها و لم تتزوج، أو بعد أن تزوجت و ولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل.
[الثاني في الشرائط]
الثاني: في الشرائط.
و يعتبر في الملاعن البلوغ و كمال العقل.
و في لعان الكافر قولان أشبههما: الجواز، و كذا المملوك. (١)
و الصدوق في المقنع «١» حصره في نفي الولد، محتجا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد «٢».
و أجيب: بأن في طريقها عبد الكريم بن عمرو و هو واقفي، مع أن حصرها منفي بالاية.
قوله: و في لعان الكافر قولان أشبههما الجواز، و كذا المملوك
(١) هنا مسألتان:
(الاولى) ان الكافر هل يقع منه اللعان أم لا؟ قال الشيخ «٣» في النهاية و المبسوط و الخلاف و الصدوق في المقنع «٤» و التقي و القاضي نعم، لعموم الآية و لرواية الحلبي حسنا عن الصادق عليه السّلام «٥».
و قال المفيد «٦» و سلار و ابن الجنيد لا، لرواية ابن سنان عن الصادق عليه
(١) المقنع: ١٢٠.
(٢) التهذيب ٨- ١٨٥، الإستبصار ٣- ٣٧١.
(٣) النهاية: ٥٢٣، المبسوط ٥- ١٨٢، الخلاف ٣- ٣١.
(٤) المقنع: ١٢٠.
(٥) التهذيب ٨- ١٩٥.
(٦) المقنعة: ٨٥.