التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٦
و ان لم يكن رآهن فالعقد باطل. (١)
[أما الآداب فقسمان]
و أما الآداب فقسمان:
[القسم الأول آداب العقد]
(الأول) آداب العقد.
و يستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل، و أن يقصد السنة لا الجمال و المال فربما حرمهما.
و يصلى ركعتين و يسأل اللّٰه تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن و أحفظهن و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة.
و يستحب الاشهاد و الإعلان و الخطبة أمام العقد و إيقاعه ليلا.
و يكره و القمر في العقرب، و أن يتزوج العقيم.
[القسم الثاني في آداب الخلوة]
(القسم الثاني) في آداب الخلوة:
و ان لم يكن رآهن فالعقد باطل
(١) أصل هذه المسألة رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام «١». و أفتى الشيخ في النهاية «٢» بمضمونها، و تبعه القاضي.
و قال ابن إدريس «٣» الشيخ رجع عن ذلك في المبسوط «٤» و حكم ببطلان العقد و ان رآهن الزوج، لان امتياز المعقود عليها شرط في صحة العقد و هو مفقود هنا. و أيضا أي دخل لرؤية الزوج في صحة العقد و عدمها في عدم الصحة.
(١) التهذيب ٧- ٣٩٣، الفقيه ٣- ٢٦٧، الكافي ٥- ٤١٢.
(٢) النهاية: ٤٦٨.
(٣) السرائر: ٢٩٩.
(٤) المبسوط ٣- ١٩٢.