التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٦٥
و يلحق بذلك أحكام الولادة، و سننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا الا مع عدمهن، و لا بأس بالزوج و ان وجدن.
و يستحب غسل المولود، و الأذان في اذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بتربة الحسين عليه السّلام، و بماء الفرات، و مع عدمه بماء فرات، و لو لم يوجد الا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر.
و يستحب تسميته الأسماء المستحسنة، و أن يكنيه.
و يكره أن يكنى محمدا بأبى القاسم، و أن يسمى حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو حارثا، أو مالكا، أو ضرارا.
و يستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة، و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و يكره القنازع.
و يستحب ثقب أذنه و ختانه فيه، و لو أخر جاز.
و لو بلغ وجب عليه الاختتان.
و خفض الجارية مستحب، و أن يعق عنه فيه أيضا. (١) و لا تجزئ الصدقة بثمنها، و لو عجز توقع المكنة.
سبب الإلحاق موجودا أولا، فمن الأول يجب الحاقه و من الثاني يحرم و لا واسطة بينهما.
قوله: و ان يعق عنه فيه أيضا- الى آخره
(١) هذا عطف على المستحبات يوم السابع، و هو مذهب الشيخين «١» و ابن إدريس «٢»، لأصالة البراءة و حمل ما ورد على شدة الاستحباب.
(١) المقنعة: ٨١، الخلاف ٣- ٢٦٣، السرائر: ٣١٨.
(٢) المقنعة: ٨١، الخلاف ٣- ٢٦٣، السرائر: ٣١٨.