التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٠
و لو أنكر الطلاق كان رجعة. (١)
و لا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب.
و رجعة الأخرس بالإشارة، و في رواية بأخذ القناع. (٢)
و لو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل.
الخامس: تزوجت فلانة أو نكتحها أو تزوجتك أو نكحتك، في كون ذلك صريحا اشكال من صلاحية ذلك لابتداء النكاح فالرد إليه أولى، لأن القول إيجاد معدوم و الثاني ادامة موجود، و من انه انما يواجه به الأجنبية و الرجعة للزوجة، و لان التزويج يشترط فيه الرضا من الزوجة، و الرجعة لا يشترط فيها ذلك فتغايرا.
و الأجود أن جميع ذلك رجعة، لدلالة الكل على ارادة النكاح.
و الثاني كل فعل يدل على ارادة النكاح كالوطي و القبلة و اللمس بالشهوة لكن مع صدوره عن قصد، فلو وطئ نائما أو ظنها غيرها لم تكن رجعة.
قوله: و لو أنكر الطلاق كان رجعة
(١) علله المصنف في الشرائع «١» بأنه يتضمن التمسك بالزوجية.
ان قلت: انه صريح في تكذيب من شهد به فلا يكون رجعة.
قلت: أجيب بأن إنكاره لوقوعه إرادة لإبطال حكمه.
قوله: و رجعة الأخرس بالإشارة، و في رواية بأخذ القناع
(٢) هذه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام «٢»، و قد تقدمت و ذلك غير مناف للإشارة كما قدمنا من قبل.
(١) الشرائع ٢- ١٩٨.
(٢) التهذيب ٨- ٧٤، الإستبصار ٣- ٣٠١، الكافي ٦- ١٢٨.