التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٦
[الثالثة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات]
(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات. و في رواية كفارة واحدة. و كذا البحث لو كرر ظهار الواحدة. (١)
الكاظم عليه السّلام «١»، و عمل بها التقي و سلار، و حملها الشيخ على التقية لأنه مذهب بعض العامة. و أما رواية السقوط فعن يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام «٢»، و مثلها عن يزيد بن معاوية عنه عليه السّلام «٣». و عمل بها الشيخ في النهاية «٤» و القاضي و ابن زهرة و ابن إدريس «٥» و اختاره العلامة «٦».
و هو الحق، لأصالة البراءة و الخروج عن العهدة بالطلاق و صيرورته كالأجنبي. و استباحة الوطء ليس بالعقد الأول الذي لحقه حكم التحريم بالظهار بل بعقد ثان لم يلحقه حكم الظهار.
و يمكن حمل رواية الثبوت على الاستحباب جمعا بين الروايتين و عملا بظاهر الكتاب و الاستصحاب، بأن الأصل بقاء الخطاب بالكفارة.
و ابن أبي عقيل و ان قال بمقالة الشيخ الا أنه قال: إذا أخرج الجارية عن ملكه فليس عليه كفارة الظهار، فان عادت اليه وجبت الكفارة.
قوله: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات، و في رواية كفارة واحدة، و كذا البحث لو كرر ظهار الواحدة
(١) هنا مسألتان:
(١) الكافي ٦- ١٥٩، التهذيب ٨- ١٩، الاستبصار ٣- ٢٦٦.
(٢) التهذيب ٨- ١٦، الكافي ٦- ١٦١.
(٣) الفقيه ٣- ٣٤٢.
(٤) النهاية: ٥٢٦.
(٥) السرائر: ٣٣٤.
(٦) القواعد، المقصد الثاني من الباب الثالث من كتاب الفراق.