التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩٣
و إذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره و لو كانت تحت عبد.
و إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، و لو كانت تحت حر.
و المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا. (١)
الحميري عن أيوب بن نوح و إبراهيم بن هاشم و محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن أبي عمير عن جميل عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال: يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى. قال: فرجل تزوج خمسا في عقدة واحدة. قال: يخلي سبيل أيتهن شاء و يمسك الأربع «١».
و قد عرفت أن الاولى البطلان، و دليله تقدم.
بقي هنا فائدة لا بدّ من التنبيه عليها، و هي تصوير قوله «فان سبق بإحداهما صح دون اللاحقة» كيف صورة السبق؟ ذكر له أمثلة:
«١»- أن يكون العاقد وكيلا لإحدى الزوجتين فضوليا بالنسبة إلى الآخرى و عقد عليهما عقدا واحدا، فإن السابقة هي التي عقدها لازم عن وكالة و تبطل الأخرى.
«٢»- أن يكون العاقد وكيلا للزوج في واحدة بعينها منهما و زوجه الأخرى فضولا عنه في عقد واحد فعقد المأذون فيهما سابق.
«٣»- أن تكون إحداهما صغيرة و الأخرى كبيرة فيزوجها ولي الصغيرة فإنه لازم في حقها فهو سابق و فضول في حق الكبيرة فهو لا حق.
قوله: و المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا
(١) هنا فوائد:
(١) الفقيه ٣- ٢٦٥ و ليس فيه: و يمسك الأربع.