التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٥٥
[أما العوارض]
و أما العوارض: فالعمى، و الجذام، و تنكيل المولى (١) بعبده.
و ألحق الأصحاب الإقعاد، (٢) فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق و كذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه، (٣) و كذا لو كان العبد وارثا و لا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه.
و المصنف استشكل من حيث قول الشيخ و الرواية، و من قوة حجة ابن إدريس. و الأقوى عدم انعتاقه لعدم القصد اليه. نعم لو قصد عتقه انعتق.
قوله: و التنكيل «١»
(١) تردد فيه المصنف في الشرائع «٢» من أصالة بقاء الملك فلا يزول الا بدليل، و من رواية هشام بن سالم عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام «٣». و أفتى بها الشيخ «٤».
قوله: و الحق الأصحاب الإقعاد
(٢) ظاهره أنه إجماع منهم، مع أنه لم يوجد في كلام كلهم، فلو قال بعض الأصحاب لكان أولى، و انما أسنده إلى القائل به لعدم ظفره بمستنده. و زاد ابن حمزة البرص، و لا أعرف له مستندا.
قوله: و كذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه
(٣) هل يشترط مع ذلك خروجه إلينا قبل سيده أم لا؟ قال الشيخ «٥» نعم يشترط لأصالة بقاء الرق، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: أيما عبد خرج قبل مولاه
(١) في المختصر النافع: و تنكيل المولى بعبده.
(٢) الشرائع ٢- ٢٢١.
(٣) الكافي ٧- ١٧٢، الفقيه ٣- ٨٥، التهذيب ٨- ٢٢٣.
(٤) النهاية: ٥٤٠، الخلاف ٣- ٣٦٨.
(٥) النهاية: ٢٩٥.