التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٥٥
..........
«٥»- حرتان و أمتان، الدور ثمان أيضا و يبقى له ليلتان.
«٦»- حرتان مسلمتان و كتابيتان حرتان كذلك.
«٧»- حرتان مسلمتان و أمة و كتابية كذلك.
«٨»- ثلاث حرائر مسلمات و أمة مسلمة كذلك و يبقى له ليلة.
«٩»- ثلاث حرائر مسلمات و كتابية حرة كذلك.
«١٠»- حرة مسلمة و ثلاث كتابيات حرائر كذلك و يبقى له ثلاث.
«١١»- حرة مسلمة و أمة كتابية، الدور ستة عشر للحرة أربع و للأمة ليلة و يبقى له أحد عشر.
«١٢»- حرة مسلمة و أمة مسلمة و أمة كتابية، للحرة المسلمة أربع و للأمة المسلمة ليلتان و للأمة الكتابية ليلة و يبقى له تسع.
«١٣»- حرة مسلمة و حرة كتابية و أمة كتابية كذلك.
«١٤»- العدد المذكور و يزيد أمة مسلمة، الحكم كذلك و يبقى له سبع.
«١٥»- حرتان مسلمتان و أمة كتابية كذلك.
«١٦»- ثلاث حرائر مسلمات و امة كتابية، لكل حرة أربع و للأمة ليلة و يبقى له ثلاث. و الضابط أن للحرة المسلمة جزء و للأمة المسلمة أو الحرة الكتابية نصف جزء و للأمة الكتابية ربع جزء.
(الخامسة) المشهور أن المتعة لا قسمة لها. و قال ابن أبي عقيل: قيل انه إذا كان له امرأتان متعة و إعلان [١] فله أن يقسم لإحداهما ليلة و للأخرى ثلاث ليال، لان له أن يتزوج منهن أربعا. و الظاهر أنه لم يرد القسمة الواجبة، بل مراده أن زوجة الغبطة ليس لها إلا ليلة واحدة و الثلاث يضعها أين شاء أما المتمتعة أو غيرها.
[١] امرأة إعلان: اى دائمة. و كذا زوجة الغبطة و هي أيضا: الدائمة.