التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٠
و لا حصر في عددهن. (١)
و يحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها، و أن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن.
عليه السّلام قال: و اتق موضع الفرج «١». لما في ذلك من جعلها غير مرغوب فيها فيحصل الغضاضة على أهلها.
قوله: و لا حصر في عددهن
(١) هذا هو المشهور، و ادعى ابن إدريس [٢] عليه الإجماع. و أيضا روى زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: ذكر له المتعة أ هي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات «٣».
و قال القاضي لا يجوز للمتزوج متعة أن يزيد على أربع من النساء. قال:
و ذكر أن له أن يتزوج ما شاء.
و الأحوط ما ذكرناه، و مستنده رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام «٤».
و حملها الشيخ «٥» على الاحتياط، لما رواه البزنطي أيضا صحيحا عن أبي الحسن عليه السّلام قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: اجعلوهن من الأربع.
فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط. قال: نعم «٦».
[٢] السرائر: ٣١٢، قال فيه: و يجوز الجمع بغير خلاف بين أصحابنا في هذا النكاح بين أكثر من أربع لأنهن بمنزلة الإماء عندنا.
(١) التهذيب ٧- ٢٥٤.
(٣) الكافي ٥- ٤٥٢، التهذيب ٧- ٢٥٨، الاستبصار ٣- ١٤٧.
(٤) التهذيب ٧- ٢٥٨، الإستبصار ٣- ١٤٨.
(٥) النهاية: ٤٩٢.
(٦) التهذيب ٧- ٤٥٩، الاستبصار ٣- ١٤٨.