التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢١٠
و لو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه. و كذا لو قال:
دار أو بيت. (١)
و لو قال على السنة كان خمسمائة درهم.
و لو سمى لها مهرا و لأبيها شيئا سقط ما سمى له. (٢)
و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح.
و لو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا.
دال على عدم الجواز، لأن الأصل في كل شيء الجواز ما لم يقم دليل على منعه.
و الرواية ضعيفة، لأن في طريقها محمد بن سنان و نقل الشيخ الطعن عليه و رماه الغضائري بالغلو. و على تقدير تسليم صحتها فهي محمولة على الاستحباب.
قوله: و لو تزوجها على خادم و لم يتعين فلها وسطه، و كذا لو قال:
دار أو بيت
(١) هكذا قال الشيخ في النهاية «١» و تبعه ابن إدريس، و قيل بل الأقل عملا بالمتيقن. و استضعف القولين العلامة في القواعد «٢» و اختار السعيد [١] بطلان المهر و الرجوع الى مهر المثل. و هو الأقوى.
قوله: و لو سمى لها مهرا و لأبيها شيئا سقط ما سمى له
(٢) هذا الكلام يحتمل وجهين:
(الأول) أنه سمى لها مهرا و لأبيها شيئا آخر غير مهرها. و هذا لا خلاف في
[١] الإيضاح ٣- ١٩٥، قال فيه: قوله «قيل» إشارة إلى قول الشيخ في النهاية و تبعه ابن إدريس، و قيل الأقل. و الأقوى بطلان المهر و الرجوع الى مهر المثل.
(١) النهاية: ٤٧٣.
(٢) القواعد، الفصل الأول من المقصد الثاني من الباب الخامس من كتاب النكاح.