التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٠
و الجماع، و عنده من ينظر اليه، (١) و النظر الى فرج المرأة، (٢) و الكلام عند الجماع بغير ذكر اللّٰه تعالى.
[مسائل]
مسائل:
[الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها]
(الأولى) يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفيها.
و في رواية إلى شعرها و محاسنها. (٣)
قوله: و الجماع و عنده من ينظر اليه
(١) سواء كان الناظر أجنبيا أو غيره و الزوجة حرة أولا. و قال المفيد [١] في الزوجة الحرة لا يجوز، فإن أراد التحريم فالمسألة خلافية و إلا فلا. و الظاهر أن مراده شدة الكراهية.
قوله: و النظر الى فرج المرأة
(٢) يريد به حال الجماع لا مطلقا، و كراهيته مشهورة، و روى سماعة لا بأس الا انه يورث عمى الولد «١». و عده ابن حمزة من المحرمات لاستقباح النظر إلى العورة، فالأولى الكراهية.
قوله: و في رواية إلى شعرها و محاسنها
(٣) هذه رواها عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام «٢»، و الى حدها من وراء الثياب. إذا عرفت هذا فهنا فوائد:
(الاولى) ان هذا الجواز مشروط بإرادة النكاح، سواء كان دائما أو منقطعا لكن لا بدّ من كونه ممكنا شرعا و عرفا، فلو حصل مانع شرعي أو عرفي لم يجز.
[١] المقنعة: ٨٠ قال فيه: و لا يجوز للرجل ان يجامع زوجته و له زوجة أخرى حرة تراه. و لا بأس بذلك في الإماء و ملك اليمين.
(١) التهذيب ٧- ٤١٤.
(٢) التهذيب ٧- ٤٣٥، الفقيه ٣- ٢٦٠.