التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٦
قوله: الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد و ذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما
(١) أما الأول فلا خلاف في بطلان العقد معه، و أما الثاني فقال الشيخ [١] و القاضي و التقي و ابن زهرة و اختاره المصنف بانقلابه دائما، لرواية عبد اللّٰه بن بكير موثقا عن الصادق عليه السّلام قال: ان سمى الأجل فهو متعة و ان لم يسم فهو نكاح بات [٢].
و قال ابن إدريس «٣»: ان كان العقد بلفظ «زوجت» و «أنكحت» فهو كما قال الشيخ، و ان كان بلفظ «متعت» بطل العقد، لان متعت ليس من ألفاظ إيجاب العقد الدائم فلا ينعقد دائما. و الأجل شرط المتعة و قد أخل به فلا ينعقد متعة. و هو قريب.
و قال العلامة «٤» بالبطلان مطلقا بأي لفظ كان، و نقله عن والده محتجا بأن المتعة شرطها الأجل فإذا فات بطل العقد. و أما الأولى فإجماعية و لرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام صحيحا: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى «٥».
[١] النهاية: ٤٨٩، قال فيه: فان عقد عليها متعة و لم يذكر الأجل كان التزويج دائما.
[٢] الكافي ٥- ٤٥٦، التهذيب ٧- ٢٦٢، البات اى الدائم، و في الحديث الرجل يتزوج المرأة متعة أ يحل ان يتزوج ابنتها بتاتا يعنى دائما.
(٣) السرائر: ٢٩٣.
(٤) المختلف، الجزء الرابع ٨.
(٥) التهذيب ٧- ٢٦٢، الإستبصار ٣- ١٤٩، الكافي ٥- ٤٥٥.