التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٢
[الثانية من عجز عن العتق]
(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود و ان كان أفضل.
[الثالثةكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز]
(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما.
فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فان لم يستطع استغفر اللّٰه سبحانه.
[الرابعة يشترط في المكفر البلوغ، و كمال العقل]
(الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ، و كمال العقل، و الايمان و نية القربة، و التعيين. (١)
(الثانية) لا يشترط كونه جديدا بل يكفي و لو غسيلا بقيت أكثر منفعته. نعم الجديد أفضل.
(الثالثة) على قدر المكسوان كان صغيرا فيكفي ما يواريه و لو كانوا منفردين و كذا في الرجل القصير و الطويل، فلو أعطي الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الاجزاء لانتفاء المعنى المشروع لأجله.
(الرابعة) يجب كونه من جنس ما يصلى فيه المكسو، فيجوز القطن و الكتان و الصوف و الشعر و الوبر من المأكول و الفرو منه و الحرير للنساء لا للرجال.
(الخامسة) لا يجوز هنا أيضا إعطاء القيمة بل العين كما تقدم.
قوله: و نية القربة و التعيين
(١) هنا مسألتان:
(الاولى) من نية القربة لكون التكفير عبادة مشروطة بالإخلاص الذي هو معنى التقرب، و لان العتق و الصوم و الإطعام تحتمل وجوها من العبادة، فلا يختص بأحدها إلا بالنية.