التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥٩
[أما البيع]
و أما البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة و الفسخ تخيرا على الفور.
و كذا لو بيع العبد و تحته أمة. و كذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف. (١)
قوله: و اما البيع فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة و الفسخ تخيرا على الفور، و كذا لو بيع العبد و تحته امة، و كذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف
(١) لم نعلم خلافا في ثبوت الخيار لمشتري الأمة، و مستنده رواية ابن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السّلام قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها «١».
و كذا لو بيع العبد و تحته أمة، أما لو كان تحته حرة فقال ابن إدريس بعدمه تمسكا بأصالة لزوم العقد و عدم التسليط على فسخه، و لتعلق حق الحرة به تعلقا شرعيا، و لا دليل على زواله. و حمله على الأمة قياس باطل.
و طرد الشيخ ثبوت الخيار، و تبعه القاضي و ابن حمزة، لما رواه الشيخ في الاستبصار عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، و ان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما «٢».
و ليس التفريق بالطلاق، لان الطلاق بيد الزوج فيكون بالبيع، و هو المطلوب.
قال ابن إدريس: انها شاذة أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا، و قد رجع
(١) الفقيه ٣- ٣٥١، الكافي ٥- ٤٨٣، التهذيب ٧- ٣٣٧، الاستبصار ٣- ٢٠٨.
(٢) التهذيب ٧- ٣٣٩، الاستبصار ٣- ٢٠٦.