التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٠٩
و يطعم ما يغلب على قوته، و يستحب أن يضم إليه أدما (١) أعلاه اللحم، و أوسطه الخل، و أدناه الملح.
و لا يجزى إطعام الصغار منفردين، و يجوز منضمين.
و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد. (٢)
كالزكاة. و الأقوى عندي الاقتصار على منطوق النص، و هو الحصر في المساكين ليقين البراءة معه.
قوله: و يستحب أن يضم إليه إداما [١]- الى آخره
(١) قال المفيد «٢» يجب الضم، و المراد بالادم ما جرت العادة بأكله مع الخبز مائعا كان كالزيت و الدبس أو جامدا كالجبن و اللحم. و تابعه سلار مستندين إلى رواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام «٣» و أبي جميلة عن الصادق «٤» عليه السّلام، و حملتا على الاستحباب، للأصل و لانه غير مذكور في رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام «٥».
قوله: و لا يجزى إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمين، و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد
(٢) هنا فوائد:
(الأولى) ما ذكره المصنف هو قول الشيخ في النهاية «٦» و القاضي، استنادا
[١] في المختصر النافع المطبوع: أدما. الإدام ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا، و جمعه أدم مثل كتاب و كتب.
(٢) المقنعة: ٨٨.
(٣) الوسائل: ١٥- ٥٦٦.
(٤) الوسائل ١٥- ٥٦٥.
(٥) الوسائل ١٥- ٥٦٥.
(٦) النهاية: ٥٦٩.