التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٩
و لو تزوج الحر أمة من غير اذن مالكها، فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان و الولد رق للمولى و عليه الحد و المهر.
و يسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، و يلحقه الولد، و عليه قيمته يوم سقط حيا.
و كذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك.
و في رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة ان كانت بكرا، و نصف العشر لو كانت ثيبا.
و لو أولدها فكهم بالقيمة.
عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم «١». و من قول الصادق عليه السّلام: لا يملك ولد حر «٢» بالرفع و التنوين فيهما.
و قد نص عليه ابن إدريس، و من أضاف فقدوهم. و لانه نوع من التمليك، و كما لا يصح أن يملك الإنسان ولده غيره لانه لا يملكه، فكذا صورة النزاع لعدم الفرق بينهما.
قوله: و لو تزوج الحرامة من غير اذن مالكها فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان و الولد رق للمولى و عليه الحد و المهر، و يسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، و يلحقه الولد و عليه قيمته يوم سقط حيا. و كذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك، و في رواية يلزمه بالوطي عشر القيمة ان كانت بكرا و نصف العشر لو كانت ثيبا، و لو أولدها [١] فكهم بالقيمة
[١] اى و لو أولدها أولادا وجب عليه فكهم بالقيمة، و هي قيمة يوم سقوطهم حيا.
(١) الكافي ٦- ١٨٧، التهذيب ٧- ٢٢.
(٢) التهذيب ٧- ٣٥٠، الإستبصار ٣- ٢١٧.