التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٤١
و لو كانت لا تحيض إلا في خسمة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر.
[الرابع في الحامل]
(الرابع) في الحامل: و عدتها في الطلاق بالوضع و لو بعد الطلاق بلحظة، و لو لم يكن تاما مع تحققه حملا. (١)
و لو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.
عن الصادق عليه السلام «١»، و الأخرى رواية [٢] [بياض في النسخ].
قوله: و عدتها في الطلاق بالوضع و لو بعد الطلاق بلحظة و لو لم يكن تاما مع تحققه حملا
(١) هنا فوائد:
(الأولى) كون عدة الطلاق وضع الحمل قل الزمان أو كثر هو المشهور بين الأصحاب بل هو المجمع عليه اليوم، و مستنده قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «٣» و «ان» مع الفعل في تأويل المصدر، أي وضع حملهن، و هو نص في الباب. و مثله رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام «٤».
(الثانية) ذهب الصدوق و ابن حمزة الى أن عدة الحامل في الطلاق أقرب
[٢] و الظاهر هي روايته التي رواها في الوسائل ٢- ٥٨١، ١٥- ٤٠٩، التهذيب ٧- ٤٦٩: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: ثلاث يزوجن على كل حال التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. قلت: و متى تكون كذلك؟
قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. إلخ.
(١) الكافي ٦- ٨٥.
(٣) سورة الطلاق: ٤.
(٤) راجع الوسائل ١٥- ٤١٧ ففيه أخبار في الموضوع عن أصحاب الأئمة عليهم السلام الا عن عبد اللّٰه بن سنان.