التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٥
..........
و رواية الحولين عن زرارة عن الصادق عليه السلام «١»، و حملها الشيخ «٢» على أن الرضاع في الحولين لا بعدهما، و رواية الثدي الواحد سنة عن العلاء ابن رزين عن الصادق عليه السلام [٣]. قال الشيخ انه متروك و لا قائل به، فلو كان صحيحا لزم خروج الحق عن الأمة.
(الثالث) قول المفيد «٤» و المرتضى و التقي و القاضي و ابن حمزة و ابن أبي عقيل عشر رضعات، و اختاره العلامة في المختلف «٥» محتجا بوجوه:
«١» إطلاق النص.
«٢» رواية الفضيل بن يسار صحيحا عن الباقر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا المخبور. قال: قلت و ما المخبور؟ قال: أم تربى أو ظئر تستأجر أو امة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام «٦».
«٣»- عشر رضعات تنبت اللحم و الدم، و كلما أنبت اللحم و الدم يحرم فعشر رضعات محرمة. أما الصغرى فلرواية عبيد بن زرارة صحيحا عن الصادق عليه السلام. الى أن قال: و ما الذي ينبت اللحم و الدم. قال: كان يقال عشر رضعات «٧».
و عن عمر بن يزيد قال: سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرتضع الرضعة و الثنتين. فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات، فقال: إذا
[٣] التهذيب ٧- ٣١٨. قال فيه: فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها و ما كان هذا سبيله لا يعترض به الاخبار الكثيرة.
(١) التهذيب ٧- ٣١٧، الفقيه ٣- ٣٠٧.
(٢) راجع التهذيب ٧- ٣١٧.
(٤) المقنعة: ٧٨.
(٥) المختلف ٢- ٧٠.
(٦) الفقيه ٣- ٣٠٧، التهذيب ٧- ٣١٥ باختلاف يسير بينهما.
(٧) التهذيب ٧- ٣١٣، الكافي ٥- ٤٣٩، الاستبصار ٣- ١٩٤.