التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤٨
[التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير]
(التاسع) يضمن الأب مهر ولده الصغير ان لم يكن له مال وقت العقد، و لو كان له مال كان على الولد.
(الاولى) اختلفا في التسمية فقال الزوج عقدت بغير مهر و قالت المرأة بل بذكر مهر، فالقول قول الزوج، اما لانه منكر و القول قول المنكر، أو لأن الأصل معه و هو عدم ثبوت المهر.
و هذا الحكم سواء كان قبل الدخول أو بعده، لكن مع الدخول يلزمه مهر المثل.
(الثانية) اختلفا في القدر أو الصفة بعد الاتفاق على التسمية، فالقول قوله أيضا لما قلناه أولا.
(الثالثة) اختلفا في الاستحقاق فقالت هي انى استحق عليك مهرا و قال هو لا تستحقين قبلي شيئا، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله لإمكان التفويض و المتعة انما تجب بالطلاق و لم يقع فالقول قوله، و ان كان بعده فيحتمل أن يكون كذلك لإمكان براءة ذمته من المهر، كما لو زوجه الأب و هو صغير فقير أو السيد و هو رق لكنه نادر فلا يلتفت اليه، و حينئذ يلزم بجواب سديد.
(الرابعة) اختلفا في حصول سبب كمال الاستحقاق، و هو الدخول الذي هو المواقعة، فالقول قوله أيضا. و قد تقدم تحقيق البحث.
(الخامسة) اختلفا في القبض و لا بينة، فالقول قولها لأصالة عدم التقبيض، و أصالة بقاء ما كان على ما كان.