التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٩
و لو كانت ذمية أو أمة. و كذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن و المتوفّى عنها زوجها الا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع، و في الوفاة من نصيب الجمل على احدى الروايتين. (١)
على الوجوب ان جعل سببا.
و فيه نظر أيضا، لأن الصغر ان كان عذرا شرعيا فالنفقة لازمة على التقديرين، و ان لم يكن عذرا شرعيا لم تكن لازمة على التقديرين.
و اختار ابن إدريس «١» وجوب النفقة. و هو قريب مع التمكين من طرفها.
و لو انعكس الفرض- بأن كان الزوج صغيرا و هي كبيرة- قال الشيخ «٢» لا نفقة لها لأصالة البراءة، و لأن الصبي ليس أهلا للاستمتاع فلا أثر للتمكين في حقه لان التمكين شرطه الإمكان.
و قال ابن الجنيد: تجب النفقة، لأن الإمكان من طرفها متحقق و انما تعذر من جهته فلم تسقط، كما لو كان الزوج كبيرا و هو غائب أو مريض أو محرم، و لان الشرط اما عدم النشوز أو حصول التمكين، و كلاهما متحقق من جهتها فتجب لها النفقة. و هو الأقوى، و اختاره المصنف في الشرائع «٣» بعد استشكاله.
قوله: و كذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن و المتوفّى عنها زوجها، الا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع و في الوفاة في نصيب الحمل على احدى الروايتين
(١) لما كان العلة في وجوب النفقة على الزوج هو تسلطه على منافعها في جميع
(١) السرائر: ٣٢٠.
(٢) المبسوط ٦- ١٢.
(٣) الشرائع:؟؟؟-؟؟؟ ١٩.