التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٩١
فلا اعتبار بطلاق الصبي. و فيمن بلع عشرا رواية بالجواز فيها ضعف. (١)
و لو طلق عنه الولي لم يقع الا أن يبلغ فاسد العقل.
الحرج من فعله، لكنه مكروه لمنافاته النكاح المستحب، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: أبغض الحلال الى اللّٰه تعالى الطلاق «١». خصوصا مع كون الأخلاق ملتئمة بين الزوجين.
و قد يخرج الى الاستحباب، كما إذا لم تكن الأخلاق ملتئمة و لم يقم كل منهما بحق صاحبه و لم ينجع العذل [١] و التوبيخ.
و قد تكون واجبا لكن لا على التعيين، كطلاق المولى من زوجته، فإنه بعد انقضاء المدة يلزم بالفيئة أو الطلاق.
قوله: فلا اعتبار بطلاق الصبي، و في من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف
(١) أطلق سلار و التقي و ابن إدريس «٢» المنع من طلاق الصبي، و اختاره المصنف و العلامة «٣»: فللحجر عليه في تصرفاته، و أما ثانيا فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم «٤» الحديث. و أما ثالثا فلرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: ليس طلاق الصبي بشيء «٥».
[١] العذل: اللوم، يقال: عذلته عذلا من بابى ضرب و قتل: لمته فاعتذل اى لام نفسه و رجع.
(١) سنن ابن ماجة ١- ٦٥٠.
(٢) السرائر: ٣٢٢.
(٣) المختلف، الجزء الخامس: ٣٨.
(٤) الخصال ٢- ١٨٤، البحار ٥- ٣٠٣.
(٥) الكافي ٦- ١٢٤، الاستبصار ٣- ٣٠٣، التهذيب ٨- ٧٦.