التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٠٥
[أما الصيام]
و أما الصيام: فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.
و لاتباع ثياب البدن، و لا المسكن في الكفارة، إذا كان قدر الكفاية، (١) و لا الخادم.
و يلزم الحرفي كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين و المملوك صوم شهر. (٢)
رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن زين العباد عليهم السّلام قال: أم الولد تجزي في الظهار «١».
قوله و اما الصيام- الى قوله: إذا كان قدر الكفاية
(١) الضمير في «كان» عائد إلى المسكن، يريد أنه إذا لم يشتمل على زيادة لا يباع، أما مع الزيادة فيباع الفاضل و يصرف في الرقبة مع وفائه بأقل رقبة مجزية، و كذا لا يباع لو لم يزد و ان غلا ثمنه و أمكن الاستبدال بالرخيص عنه مع بقاء فضلة تفي بالرقبة، لأصالة البراءة و شمول النص للغالي و عدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط و ارتفاع القيمة لا يعد ما لا يناط به التكليف.
قوله: و المملوك صوم شهر
(٢) هذا قول الشيخين و القاضي اعتمادا على رواية محمد بن حمران صحيحا عن الصادق عليه السّلام: عليه نصف ما على الحر صوم شهر و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق «٢». و التقي و ابن زهرة و ابن إدريس لم يفرقوا بينه و بين الحر في إيجاب الشهرين لعموم الآية.
و أجيب: بأن الخاص مقدم.
(١) التهذيب ٨- ٣١٩، الفقيه ٣- ٣٤٦، و فيهما عن على عليه السّلام.
(٢) التهذيب ٨- ٢٤، الفقيه ٣- ٣٤٦، الكافي ٦- ١٥٦.