التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٨
و من نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما. (١) و الاستحباب في الكل أشبه. (٢)
[الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان]
(الثانية) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان و قيل كفارة مرتبة، و في نتفه في المصاب كفارة يمين. و كذا في خدش وجهها. و كذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته. (٣)
قوله: و من نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما
(١) قاله الثلاثة و اتباعهم، و المستند رواية عبد اللّٰه بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السّلام «١».
قوله: و الاستحباب في الكل أشبه
(٢) وجه الاشبهية أصالة البراءة و عدم الوجوب و عدم دلالة الرواية على ذلك.
و يريد بالكل المسائل الأربع المذكورة [٢]. و ظاهره ينافي ما ذكره في باب الحيض من قوله «الأحوط الوجوب».
و يمكن أن يجاب بأن الأخذ بالأحوط مستحب.
قوله: في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، و قيل كفارة مرتبة، و في نتفه في المصاب كفارة يمين، و كذا في خدش وجهها، و كذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته
(٣) هذه الأحكام الأربعة ذكرها الثلاثة و أتباعهم، و ادعى المرتضى و ابن إدريس
[٢] و هي الحلف بالبراءة و التزوج في العدة و النوم عن العشاء الآخرة و الوطي في الحيض عامدا. و قال المصنف في الأخير ص ١٠: و في وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب.
(١) الوسائل ٣- ١٥٧، الباب ٢٩ من أبواب المواقيت.