التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦٣
و في المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، و كان مثلها تحيض. و أن يكون الكراهية منها خاصة صريحا.
و لا يجب لو قالت: لا دخلن عليك من تكره بل يستحب. (١)
و يصح خلع الحامل مع الدم لو قيل انها تحيض.
و يعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين و تجريده عن الشرط.
و لا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع ان رجعت.
[أما اللواحق فمسائل]
و أما اللواحق فمسائل:
[الاولى لو خالعها و الأخلاق ملتئمة]
(الاولى) لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح و لم يملك الفدية.
القول بوقوعه، محتجا بأنه فرقة عريت عن صريح الطلاق فكان فسخا كسائر الفسوخ. و قال المرتضى بالثاني. و هو الحق، لما تقدم من الوجوه.
و يجاب عن حجة الشيخ بأنه فسخ خاص فلا استبعاد في مساواته الطلاق، و خصوصا مع اشتراطه بشروط الطلاق. نعم الأولى اتباعه بالطلاق، لفتوى الأصحاب و عملهم به.
قوله: و لا يجب لو قالت لأدخلن عليك من تكره بل يستحب
(١) قد عرفت أن الطلاق في الأصل مباح، بمعنى رفع الحرج في فعله، و قد يخرج الى حد الوجوب أو الاستحباب، فهل الخلع كذلك.
قال الشيخ «١» و التقي و القاضي و ابن زهرة نعم قد يجب، كما إذا قالت «لا دخلن عليك من تكره» أو «لأوطئن فراشك من لا تحب» أو «لا أطيع لك أمرا»،
(١) النهاية: ٥٢٩.