التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩٢
و لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد، فان سبق بإحداهما صح دون اللاحقة، و ان قرن بينهما بطل فيهما. و قيل يتخير أيتهما شاء.
و في رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا و يخلى باقيهن. (١)
(الخامسة) لو دخل بهما مع العلم من الثانية بالترتيب و التحريم فلا مهر لها لأنها بغي، و مع جهلها بالعقد على أختها أو بتأخرها أو بتحريم الجمع فلها المهر.
قال الشيخ هو المسمى في عقدها، و قال العلامة مهر المثل. و هو الأقوى، إذ الفاسد لا يستلزم شيئا.
و مع اشتباه السبق و الجهل منهما فان تساوى المسميان و مهر المثل فلا كلام و مع اختلاف المسمى و مهر المثل قدرا يحتمل القرعة أو الإيقاف حتى يصطلحا و مع عدم الدخول و علم الترتيب فلا شيء للثانية، و مع اشتباه الترتيب و الطلاق احتمالان: «١» القرعة فيمن يستحق المهر منهما لانه مشكل، فمن خرجت القرعة عليها فلها نصف مهرها. «٢» أن مع اتفاق المهرين قدرا و جنسا يثبت لهما ربع المهرين تقتسمانه، و مع اختلافهما اما القرعة أو قسمة ربع كل منهما بينهما أو إيقافه حتى تصطلحا.
قوله: و لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد فان سبق بإحداهما صح دون اللاحقة، و ان قرن بينهما بطل فيهما، و قيل يتخير أيتهما شاء، و في رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا و يخلى باقيهن
(١) القائل بالبطلان أولا في الأختين قائل به هنا، و القائل بالتخيير هناك قائل به أيضا هنا، و رواية جميل رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن الحسن عن