التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٨٨
[السبب الرابع في استبقاء العدد]
(السبب الرابع) في استبقاء العدد:
إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد.
و يحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين.
و إذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد.
و لكل منهما أن يضيف الى ذلك بالعقد المنقطع و يملك اليمين ما شاء.
و إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة.
و كذا لو طلق امرأة و أراد نكاح أختها.
و لو تزوجهما في عقد بطل و قيل: يتخير، و الرواية مقطوعة. (١)
الولي فإنه يحرم عليه أم زوجته، بمعنى أنه يحرم على الولي إنكاحه إياها و بعد البلوغ يتعلق به فحال الفعل و جد الأثر.
قوله: و لو تزوجها في عقد بطل، و قيل يتخير و الرواية به مقطوعة
(١) أما الأول و هو البطلان فهو قول ابن حمزة و ابن إدريس [١] و المصنف و العلامة في القواعد «٢»، و أفتى به السعيد «٣» و الشهيد «٤» و هو الحق، لأن العقد على كل واحدة تحرم لنكاح الأخرى و مبطل للعقد عليهما، و نسبتهما إليهما واحدة فيلزم
[١] السرائر: ٢٨٦، قال فيه: لانه عقد منهي عنه و النهى يدل على فساد المنهي عنه.
(٢) القواعد، المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد.
(٣) الإيضاح ٣- ٨٥.
(٤) راجع شرح اللمعة ٢- ٦٩.