التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٨٠
[الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة]
(الثالثة) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة و أمتين أو أربع إماء.
[الرابعة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها]
(الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها.
و لو بادر كان العقد باطلا.
و قيل: كان للحرة الخيرة بين اجازته و فسخه.
و في رواية: لها أن تفسخ عقد نفسها و في الرواية ضعف. (١)
(الخامسة) مع حصول الشرطين تباح الواحدة إجماعا، و الترك أفضل لقوله تعالى وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ «١».
(السادسة) لو تزوج اثنتين دفعة جاز على القول بالكراهية، و على التحريم قال الشيخ في النهاية و القاضي و ابن الجنيد يتخير واحدة، كما لو جمع بين الأختين أو الخمس في عقد. و قال ابن حمزة و ابن إدريس يبطل للنهي عنه.
و الأقوى البطلان على القول في التحريم، لاستحالة الترجيح بغير مرجح.
قوله: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها و لو بادر كان العقد باطلا، و قيل كان للحرة الخيرة بين اجازته و فسخه، و في رواية لها ان تفسخ عقد نفسها و في الرواية ضعف
(١) الأول قول الشيخ في المبسوط و الخلاف «٢» و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و اختاره ابن إدريس «٣» و المصنف، لرواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السّلام «٤».
(١) سورة النساء: ٢٥.
(٢) المبسوط ٤- ٢١٤، الخلاف ٢- ٣٨٣.
(٣) السرائر: ٢٩٢.
(٤) الكافي ٥- ٣٥٩، التهذيب ٧- ٣٤٤.